حكم ص ١٩٤–١٩٦
ايجار — بناء آيل للسقوط — واجبات المؤجر — التعويضات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
اذا أجر شخص عقارا آيلا للسقوط فسقط بناؤه يكون مسؤولا عن التعويضات للمستأجر وتشمل التعويضات فى حالة تأجير دكان المصاريف التى صرفها المستأجر لاستئجار الدكان وتهيئتها للغرض المقصود منها وكذلك الضرر الناشئ من اخلاء المحل والبحث عن محل آخر وما ضاع عليه من المكسب ولكن اذا كان المستأجر يعلم بأن سقوط المنزل محتم ومع ذلك أهمل فى نقل بضائعه فليس له الرجوع على المؤجر بتعويض الضرر الذى لحق تلك البضائع لأنه كان يمكنه تلافيه
صور الصفحات ١٩٤–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

