حكم ص ١٩٣–١٩٤
استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — نزع ملكية — حكم تحضيرى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٥٥٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نص المادة «٥٥٩» مرافعات القاضى بأن الحكم الصادر فى دعوى نزع ملكية لايكون قابلا للطعن بطريق المعارضة والاستئناف هو نص استثنائى بنى على أسباب معقولة لان الحكم المشار اليه فيها يصدر بعد اجراآت خاصة به خولت للخصوم فيها طرق دفاع ويجب بناء على ذلك عدم التوسع فى تأويل هذه المادة ولا محل لتطبيقها على حكم تحضيرى قاض برفض الدفع بالبطلان المقدم من المدعى عليه ومبنى على عدم مراعاة الاجراآت المنصوص عنها فى مادتى «٥٣٩» و «٥٤٠» مرافعات (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٥ يونيو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٢٢)
صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

