حكم ص ١٩٠–١٩٣
معاش — ميعاد رفع الدعوى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية / محكمة الاستئناف — بجلستها المدنية والتجارية — هيئة ابتدائية (ابتدائى) / الدائرة المدنية والتجارية (استئناف)
- التاريخ
- محكمة مصر الابتدائية — حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩١١ / محكمة الاستئناف — حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- ( الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليو سنة ١٨٨٨ )
المبادئ المستخلصة
تقبل دعوى طالب تعديل المعاش المرفوعة بعد مضى الميعاد المقرر فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليو سنة ١٨٨٨ أى بعد مضى أربعة أشهر من استلام السركى اذا حصلت «مناقضة» بخصوص المعاش المذكور أثناء هذه المدة طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٥ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧١/١)
صور الصفحات ١٩٠–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

