حكم ص ١٨٧–١٩٠
معاش — لائحة سعيد باشا — الولد الذكر الذى زاد سنه عن خمس عشرة سنة — موارد كسب خاصة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية / محكمة الاستئناف — بجلستها المدنية والتجارية — هيئة ابتدائية (ابتدائى) / الدائرة المدنية والتجارية (استئناف)
- التاريخ
- محكمة مصر الابتدائية — حكم رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ / محكمة الاستئناف — حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٧ و ٩ من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ والامر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠)
المبادئ المستخلصة
ان نص المادة السابعة والتاسعة من قانون المعاشات ( لائحة سعيد باشا ) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ ( ٥ ربيع آخر سنة ١٢٧١ ) القاضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من الخدمة [لاتقيام] بأود حياته لايخرج الاشخاص الذين لهم موارد كسب شخصية تسمح لهم بالتعيش دون أن يشتغلوا ولا يمكن الارتكان على الأمر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠ لحرمان هؤلاء الأشخاص من الاستفادة بالاحكام السالفة الذكر خصوصا اذا كان لهم حقوق مكتسبة — استشهدت المحكمة الابتدائية بحكم الاستئناف الرقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧ ( المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٦١ ) وأيدته
صور الصفحات ١٨٧–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

