شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٧–١٩٠

معاش — لائحة سعيد باشا — الولد الذكر الذى زاد سنه عن خمس عشرة سنة — موارد كسب خاصة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية / محكمة الاستئناف — بجلستها المدنية والتجارية — هيئة ابتدائية (ابتدائى) / الدائرة المدنية والتجارية (استئناف)
التاريخ
محكمة مصر الابتدائية — حكم رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ / محكمة الاستئناف — حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المادتان ٧ و ٩ من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ والامر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠)

المبادئ المستخلصة

ان نص المادة السابعة والتاسعة من قانون المعاشات ( لائحة سعيد باشا ) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ ( ٥ ربيع آخر سنة ١٢٧١ ) القاضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من الخدمة [لاتقيام] بأود حياته لايخرج الاشخاص الذين لهم موارد كسب شخصية تسمح لهم بالتعيش دون أن يشتغلوا ولا يمكن الارتكان على الأمر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠ لحرمان هؤلاء الأشخاص من الاستفادة بالاحكام السالفة الذكر خصوصا اذا كان لهم حقوق مكتسبة — استشهدت المحكمة الابتدائية بحكم الاستئناف الرقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧ ( المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٦١ ) وأيدته

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 187

صور الصفحات ١٨٧–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا