حكم ص ١٨٦–١٨٧
اثبات فى المواد الجنائية — محضر جلسة — قوته — طعن بالتزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مايو سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
اذا دون فى محضر جلسة ان احدى الاجراآت كعلنية الجلسة روعيت فلا يمكن اثبات عكس ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى ١١ يونيو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٠٧/١)
صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

