حكم ص ١٨٤–١٨٦
اغتصاب — تهديد — ركن الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٢٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
قد ألغى قانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ أحكام المادة «٢٨٤» عقوبات السابقة عليه واستبدلها ولكنه لم يلغ صراحة ولا ضمنا المادة «٢٨٣» عقوبات وعليه يكون الاغتصاب بالتهديد معاقبا عليه بالمادة «٢٨٣» عقوبات ويعتبر جريمة منفصلة عن التهديد المنصوص عنه بالمادة «٢٨٤» عقوبات
صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

