حكم ص ١٨٣–١٨٤
(١) اجراآت فى المواد الجنائية — سماع المتهم أمام المحكمة (٢) اجراآت فى المواد الجنائية — يمين الشاهد (٣) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — استنزال الحبس الاحتياطى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- ((١) المادة ٤٤ من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والمادتان ١٣٨ و ١٦٠ جنايات (٢) المادة ٤٤ من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والمادتان ١٤٥ و ١٦٠ جنايات (٣) المادة ٢١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) كون المتهم لم يكن آخر من تكلم لايعد بطلانا جوهريا اذا لم يكن طالب أن تسمع أقواله بهذه الكيفية (١) (٢) ليس من الضرورى تحليف أيمين مرة ثانية للشاهد الذى طلب لأداء الشهادة مرة ثانية عند سماع الدعوى أمام المحكمة (٣) استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المقيدة للحرية واجب قانونا طبقا للمادة «٢١» من قانون العقوبات فاذا لم تأمر المحكمة باستنزال هذه المدة فى الحكم فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا (٢) (١) راجع أحكام محكمة النقض فى ١٣ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٢٠٣) وفى ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٥٠) وفى ٧ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٣٧) (٢) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٣٧)
صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

