شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٣

نقض — اختصاص — ارسال الى الاصلاحية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
(المادة ٢٢٩ جنايات والمادة ٦١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ارسال مجرم من الاحداث الى مدرسة اصلاحية عملا بالمادة ٦١ عقوبات لايعتبر عقوبة بمعناها القانونى وبناء عليه يكون الحكم القاضى بذلك غير قابل للطعن بطريق النقض والابرام – راجع حكم النقض ١٩ مارس سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٧٨ ) الذى استشهدت به المحكمة وأيدته (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة النقض فى ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٥٨ ) وراجع أيضا حكم محكمة النقض فى ٢٥ يناير ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٨٥ )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 181

صور الصفحات ١٨١–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا