حكم ص ١٨١–١٨٣
نقض — اختصاص — ارسال الى الاصلاحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ جنايات والمادة ٦١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ارسال مجرم من الاحداث الى مدرسة اصلاحية عملا بالمادة ٦١ عقوبات لايعتبر عقوبة بمعناها القانونى وبناء عليه يكون الحكم القاضى بذلك غير قابل للطعن بطريق النقض والابرام – راجع حكم النقض ١٩ مارس سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٧٨ ) الذى استشهدت به المحكمة وأيدته (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة النقض فى ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٥٨ ) وراجع أيضا حكم محكمة النقض فى ٢٥ يناير ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٨٥ )
صور الصفحات ١٨١–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

