حكم ص ١٧٩–١٨١
(١) اختلاس — أموال أميرية — مجلس بلدى اسكندرية / (٢) تزوير — أوراق عمومية — مجلس بلدى اسكندرية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- ( (١) المـادة ٩٧ عقوبات (٢) المـادة ١٧٩ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
(١) مجلس بلدى اسكندريه عند تحصــيل الضرائب البلدية يؤدى خدمة أميرية بصفته نائبا عن السلطة العمومية ومحصلوه بالنظر الى نوع وموضـــوع الوظيفة التى يؤدونها هم مستخدمون عموميون وعليه يعاقب المحصل الذى يختلس بالمــادة «٩٧» عقوبات أما مايتعلق بشخصــية المجلس البلدى الواردة فى المــادة «١٣» من الامر العالى الصادر …
صور الصفحات ١٧٩–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

