حكم ص ١٧٨–١٧٩
اليمين الكاذبة — اليمين الحاسمة — دعوى جنائية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — (باسم الجناب الأفخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ ابريل ســنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٢٦٠ عقوبات والمـادتان ٢٢٤ و ٢٢٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
الخصم الذى يوجه الى خصمه اليمين الحاسمة فى دعوى مدنية يعتبر أنه تنــازل عن كل حقوقه اذا حلف خصمه اليمين سواء كاذبا أو صادقا ولا يجوز حينئذ لمن وجه اليمين أن يرفع مباشرة دعوى اليمين الكاذبة (المعاقب عليها بالمادة «٢٦٠») على خصمه والنيابة التى لها وحدها الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة لايمكنها أن تبدى طلبــات البتة فى الدعوى المرفوعة مباشرة بغــير حق وانما لهــا فقط أن ترفع دعوى مخصوصة (١) (١) راجع حكم محكمة ملوى الجزئيــة فى ٣٠ مايو ســنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ١٠٦) وحكم محكمة الاقصر فى ٦ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٩)
صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

