حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اشتراك — اتفاق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — (باسم الجناب الافخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ ابريل ســـنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
ولو أنه لايجب حتما أن يشتمل الحكم بالادانة للاشتراك بناء على اتفاق (مادة « ٤٠/ب » عقوبات) على الوقائع المادية المكوّنة لهذا الاتفاق لأنه يجوز أن يوجد الاتفاق من اتحاد ارادات مختلفة لا تظهر بأعمال خارجيــة بيد أن مجرد ذكر هذه الجملة : «أن المتهم اتفق مع آخرين على ارتكاب الجريمة التى وقعت بناء على هــذا الاتفاق » فى الحكم غير كاف ويكون الحكم فى هذه الحالة باطلا بطلانا جوهريا لأن للمتهم الحق فى أن يجد فى الحكم الذى قضى عليه بالعقوبة الدليل على أن الحكم عليه لم يكن نتيجة عمل استبدادى (١) ولأنه يجب أن تشتمل الاحكام على أسباب تسمح لمحكمة النقض والابرام باجراء مراقبتها (٢) (١) راجع مجموعة دالوز (حكم) فقرة ١٠٥٤ المستشهد بها فى الحكم (٢) راجع حكم محكمة النقض فى ٩ فبراير ســنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١٠٨/ب)
صور الصفحات ١٧٦–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

