شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/قرار
قرار ص ١٧١–١٧٦

اجراآت فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — قاضى الاحالة بمحكمة بنى سويف الأهلية (نحن أدوارد بتسون قاضى الاحالة) — قاضى الاحالة — أمر بعدم جواز تقديم القضية لقاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(المادتان ٩ و ١٢ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والمـادة ١٨٩ جنايات)

المبادئ المستخلصة

رفعت النيابة الدعوى للمحكمة الجزئية التى حكمت بعدم اختصاصها عملا بالمــادة « ١٧٤ » جنايات لأنها وجدت قرائن تدل على أن الواقعة جناية فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية حكمت بالتأييد قدمت النيابة العمومية بعد ذلك القضية لقاضى الاحالة فقرر بعدم جواز تقديمها اليه قانونا رغما عن نص المــادتين «٩» و«١٢» من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) لأن حكم المحــكمة الاستئنافية له تأثير أقوى من كل قرار يصدر منه ولأن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى مفعول المــادة «١٨٩» جنـايات ومن ثم كان يجب على النيابة تقديم القضية لمحكمة الجنايات مباشرة عملا بهذه المادة — حكم محكمة النقض رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٠٧) الذى استشهدت به هذه المحكمة (١) (١) وراجع أيضا حكمى محكمة النقض فى ٢٩ سبتمبر ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية ســنة تاسعة عدد ١٣) وفى ١٨ ديســمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية ســنة ثانية عشر عدد ٦٣) وانظر تقرير المستشار القضائى عن ســنة ١٩١١ صحيفة ٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 171

صور الصفحات ١٧١–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا