اجراآت فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — قاضى الاحالة بمحكمة بنى سويف الأهلية (نحن أدوارد بتسون قاضى الاحالة) — قاضى الاحالة — أمر بعدم جواز تقديم القضية لقاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٩ و ١٢ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والمـادة ١٨٩ جنايات)
المبادئ المستخلصة
رفعت النيابة الدعوى للمحكمة الجزئية التى حكمت بعدم اختصاصها عملا بالمــادة « ١٧٤ » جنايات لأنها وجدت قرائن تدل على أن الواقعة جناية فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية حكمت بالتأييد قدمت النيابة العمومية بعد ذلك القضية لقاضى الاحالة فقرر بعدم جواز تقديمها اليه قانونا رغما عن نص المــادتين «٩» و«١٢» من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) لأن حكم المحــكمة الاستئنافية له تأثير أقوى من كل قرار يصدر منه ولأن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى مفعول المــادة «١٨٩» جنـايات ومن ثم كان يجب على النيابة تقديم القضية لمحكمة الجنايات مباشرة عملا بهذه المادة — حكم محكمة النقض رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٠٧) الذى استشهدت به هذه المحكمة (١) (١) وراجع أيضا حكمى محكمة النقض فى ٢٩ سبتمبر ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية ســنة تاسعة عدد ١٣) وفى ١٨ ديســمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية ســنة ثانية عشر عدد ٦٣) وانظر تقرير المستشار القضائى عن ســنة ١٩١١ صحيفة ٩
صور الصفحات ١٧١–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

