قرار ص ١٧٠–١٧١
تزوير — أوراق عمومية — بيان غير صحيح مدون فى محضر البوليس
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — قاضى الاحالة بمحكمة الزقازيق الاهلية (نحن يس احمد قاضى الاحالة) — قاضى الاحالة — أمر بأن لاوجه
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المـادة ١٧٩ عقوبات وما يليها)
المبادئ المستخلصة
اذا انتحل شخص اسمـا مزورا عند استجوابه بمعرفة ضابط البوليس عن تهمة وجهت اليه وترتب على ذلك ذكر بيان غير صحيح فى المحضر الذى حرره ضـابط البوليس المـــذكور فلا يعاقب بمقتضى نصــوص قانون العـقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق عمومية (١) (١) أنظر عدد ٦٠ المنشور قبل
صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

