شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/قرار
قرار ص ١٧٠–١٧١

تزوير — أوراق عمومية — بيان غير صحيح مدون فى محضر البوليس

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — قاضى الاحالة بمحكمة الزقازيق الاهلية (نحن يس احمد قاضى الاحالة) — قاضى الاحالة — أمر بأن لاوجه
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المـادة ١٧٩ عقوبات وما يليها)

المبادئ المستخلصة

اذا انتحل شخص اسمـا مزورا عند استجوابه بمعرفة ضابط البوليس عن تهمة وجهت اليه وترتب على ذلك ذكر بيان غير صحيح فى المحضر الذى حرره ضـابط البوليس المـــذكور فلا يعاقب بمقتضى نصــوص قانون العـقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق عمومية (١) (١) أنظر عدد ٦٠ المنشور قبل

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 170

صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا