حكم ص ١٦٨–١٧٠
احداث — اصلاحية — ارسال مرة ثانية
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — (باسم الجناب الافخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة الاحداث المخصوصة باسكندرية — ( جلسة الاحداث المخصوصة ) — دائرة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المـادتان ٦٤/ب عقوبات و ٢٧٤/١و٥ والقانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨)
المبادئ المستخلصة
لاتنطبق المــادة « ٦٤/ب » عقوبات التى تنص على أن « المجرم الذى سبق ارساله الى الاصلاحية لا يجوز فى أى حال من الاحوال ارساله اليها مرة ثانية » على حالة محاكمة صغير لجريمة منصوص عنها فى قانون العقوبات وكان سبق ارساله الى الاصلاحية عملا بالقانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨ الخـاص بالمتشردين الاحداث وخرج منها بأمر السلطة الادارية عملا بالحق المخول لها بمقتضى هذا القانون
صور الصفحات ١٦٨–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

