شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٨

طفل — جريمة عدم تسليمه — سن الطفل

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — (باسم الجناب الافخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة بنى سويف الأهلية — بجلسة استئناف الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١١
المواد
(المـادة ٢٤٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة « ٢٤٦ » عقوبات التى تنص على عقاب من كان متكفلا بطفل ولم يسلمه لمن له حق فى طلبه على عدم تسليم بنت سنها أقل من خمسة عشر سنة ولو أن هذا السن يزيد عن سبع سنوات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 166

صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا