حكم ص ١٦٦–١٦٨
طفل — جريمة عدم تسليمه — سن الطفل
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — (باسم الجناب الافخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة بنى سويف الأهلية — بجلسة استئناف الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المـادة ٢٤٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة « ٢٤٦ » عقوبات التى تنص على عقاب من كان متكفلا بطفل ولم يسلمه لمن له حق فى طلبه على عدم تسليم بنت سنها أقل من خمسة عشر سنة ولو أن هذا السن يزيد عن سبع سنوات
صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

