حكم ص ١٦٤–١٦٦
رهن — غاروقة — صحتها
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — (باسم الحضرة الفخيمة الخديوية) محكمة طنطا الأهلية — بالجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- ( الامران العاليان الصادران فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ و ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ والمواد ٥٥٣ و ٥٤٥ و ٥٤١ مدنى )
المبادئ المستخلصة
(١) الغاروقة باقية الى الآن من أوجه الضمان الصحيحة فى مصر وقد تحوّلت كل أطيان القطر المصرى الى أطيان خراجية والمادة « ٥٥٣ » مدنى التى لم تلغ تبيح لأصحاب الأطيان الخراجية عقد مشارطة الغاروقة (٢) يتعلق وقت دفع الدين فى عقود الغـاروقـة على ارادة المدين فاذا أجر الدائن العين لمدينه وتأخر هذا عن دفع الايجار المتفق عليه فللدائن الحق فى استلام العين وحبسها تحت يده مادام الدين لم يدفع ولكنه لايمكنه أن يرتكن على عدم دفع الايجار لطلب سداد الدين الأصلى (٣) لاتنطبق المــادة « ٥٤٥ » مدنى التى تنص على أن المرتهن لايجوز له أن ينتفع بالرهن بدون مقابل على عقود مشارطة الغاروقة وكذلك المــادة « ٥٤١ » التى تنص على أن الرهن يبطل اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن (١) (١) أنظر عدد ٦٢ المنشور قبل
صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

