شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٤

رهن حيازى — غاروقة — صحتها

المحكمة
محكمة الاستئناف — (باسم الجناب الأفخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم مارس ســـنة ١٩١٢
المواد
(الامر العالى الصادر فى ٣ ستمبر سنة ١٨٩٦ والمادتان ٥٥٣ و ٥٤٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

قد سوى الأمر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ مابين الاراضى الخراجية والعشورية وعليـه فلا يعتبر عقد الرهن الحيازى الصــادر بعد هذا التاريخ عقد غاروقه لأن أصحاب الاطيان الخراجية جائز لهم دون سواهم حسب نص المــادة « ٥٥٣ » مدنى عقد مشارطة الغاروقه فاذا أثبت المدين أنه دفع لدائنـه مبالغ تزيد عن الفوائد المصرح بها قانونا يكون له حق فى الزيادة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٧ ديسمبر ســـنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٤٠ والتعليق على الملخص) وحكم محكمة أسيوط الاستئنافى فى ٧ مارس ســنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٦٨/١) وأنظر عدد ٦٣ المنشور بعد

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 MARCH 1912. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.) ; Marshall, Amin Aly Bey (JJ.). EL-SHEIKH HUSSEIN MUHAMMAD EL-HARIRI v. MUHAMMAD EFFENDI ASHOUR Pledge—Garouka—Validity. (Decree of 3 Sept. 1896 ; C.C. arts 553, 515.) The Decree of the 3rd September 1896 removed the distinction which formerly existed between Kharadji and Ouchoury lands, so that a pledge of lands made subsequently to that date cannot be considered as Garouka, holders of Kharadji lands only being entitled, as provided by art. 553 C.C., to enter into those contracts ; if, therefore, the debtor proves that he paid to the creditor sums exceeding the rate of interest allowed by law, he is entitled to the surplus. (¹) (¹) Cf. App. 27 Dec. 1910 (O.B. XII. No. 40 and note); Trib. App. Assiut, 7 March 1911 (O.B. XII, No. 86, I) : infra No. 63.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 MARS 1912. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Marshall, Amin Aly Bey (CC.). EL-CHEIKH HUSSEIN MOHAMED EL-HARIRI contre MOHAMED EFFENDI ACHOUR Gage—Garouka—Validité. (Décret du 3 sept. 1896; C.C. art. 553 et 545.) Le décret du 3 septembre 1896 a fait disparaître la distinction qui existait entre les terrains Kharadjis et Ouchouris, et partant un gage immobilier fait postérieurement à cette date ne peut être considéré comme étant un contrat de Garouka, les tenanciers de biens kharadjis pouvant seuls, aux termes de l'art. 553 C.C., consentir ce contrat; si, par conséquent, le débiteur prouve qu'il a payé à son créancier des sommes dépassant le taux de l'intérêt permis par la loi, il a droit au surplus. (1) (1) Cf. App. 27 déc. 1910 (B.O. XII, N° 40 et note); Trib. App. Assiout. 7 mars 1911 (B.O. XII. N° 86, I); infra N° 63.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا