حكم ص ١٦٢–١٦٤
رهن حيازى — غاروقة — صحتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — (باسم الجناب الأفخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم مارس ســـنة ١٩١٢
- المواد
- (الامر العالى الصادر فى ٣ ستمبر سنة ١٨٩٦ والمادتان ٥٥٣ و ٥٤٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
قد سوى الأمر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ مابين الاراضى الخراجية والعشورية وعليـه فلا يعتبر عقد الرهن الحيازى الصــادر بعد هذا التاريخ عقد غاروقه لأن أصحاب الاطيان الخراجية جائز لهم دون سواهم حسب نص المــادة « ٥٥٣ » مدنى عقد مشارطة الغاروقه فاذا أثبت المدين أنه دفع لدائنـه مبالغ تزيد عن الفوائد المصرح بها قانونا يكون له حق فى الزيادة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٧ ديسمبر ســـنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٤٠ والتعليق على الملخص) وحكم محكمة أسيوط الاستئنافى فى ٧ مارس ســنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٦٨/١) وأنظر عدد ٦٣ المنشور بعد
صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

