حكم ص ١٦٠–١٦٢
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — مسألة جهة الخيرية أو الاهليــة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — (باسم الجناب الأفخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة استئناف مصر الأهليه — الدائره المدنيه والتجاريه
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المـادة «١٦» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٤)
المبادئ المستخلصة
معرفة ما اذا كانت حصــة المستحق فى وقف هى من الجهة الخيرية أو من الجــهة الاهلية هى مسألة تتعلق بأصل الوقف وهى طبقا للمــادة «١٦» من لائحــة ترتيب المحاكم الاهلية ليست من اختصاص المحاكم الأهلية
صور الصفحات ١٦٠–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

