شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦٢

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — مسألة جهة الخيرية أو الاهليــة

المحكمة
محكمة الاستئناف — (باسم الجناب الأفخم عباس حلمى باشا خديو مصر) محكمة استئناف مصر الأهليه — الدائره المدنيه والتجاريه
التاريخ
حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المـادة «١٦» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٤)

المبادئ المستخلصة

معرفة ما اذا كانت حصــة المستحق فى وقف هى من الجهة الخيرية أو من الجــهة الاهلية هى مسألة تتعلق بأصل الوقف وهى طبقا للمــادة «١٦» من لائحــة ترتيب المحاكم الاهلية ليست من اختصاص المحاكم الأهلية

Summary (English)

COURT OF APPEAL 12 JANUARY 1912. MM. Ahmad Talaat Bey (Pres.); Hassan Galal Bey, Mina Ibrahim Bey (JJ.). IBRAHIM EFFENDI EL-DAMASSI v. BASSIOUNI BEY EL-KHATIB AND ANOTHER Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Wakf—Question whether beneficiary " khairi " or " ahli." (Decree of 14 June 1883, art. 16.) The question whether the share of a beneficiary under a wakf is to be satisfied out of the part appropriated for charitable objects, "khairi," or the part appropriated for the benefit of individuals, "ahli," is a question relating to the constitution of the wakf within the meaning of art. 16 of the Decree of Reorganization, and the Native Tribunals, therefore, have no jurisdiction to decide it.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 12 JANVIER 1912. MM. Ahmed Talaat Bey (Prés.); Hassan Galal Bey. Mina Ibrahim Bey (CC.). IBRAHIM EFFENDI EL-DAMASSI contre BASSIOUNI BEY EL-KHATIB ET AUTRE Compétence des tribunaux indigènes, limites — Wakf — Question si bénéficiaire «khairi» ou «ahli». (Décret du 14 juin 1883, art. 16.) La question de savoir si la part d'un bénéficiaire d'un wakf doit être prélevée sur la partie du wakf attribuée à des œuvres de bienfaisance (khairi) ou sur la partie attribuée aux particuliers (ahli), est une question relative à la constitution du wakf dont, aux termes de l'art. 16 du Décret de réorganisation, les tribunaux indigènes sont incompétents à connaître.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا