شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

تزوير — أوراق عمومية — معارضة بطريق الغش باسم غائب

المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
حكم رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة ١٧٩ عقوبات وما يليها)

المبادئ المستخلصة

مجرد التوصل بطريق الغش لاعلان ورقة المعارضة فى حكم غيابى باسم المحكوم عليه غيابيا غير معاقب عليه بنصوص قانون العقوبات الخاص بالتزوير فى أوراق عمومية (١) [الحاشية المطبوعة: (١) أنظر عدد ٦٦ المنشور بعد]

Summary (English)

ASSIZE COURT OF ASSIUT 8 FEBRUARY 1912. MM. Ahmad Zewar Bey (Pres.); Amos, Muhammad Saleh Bey (JJ.); Hussein Fahmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KENAWI ABD-EL-AZIZ AND ANOTHER Forgery—Public documents—Opposition fraudulently made in the name of a defaulting party. (P.C. arts. 179 seq.) The mere act of fraudulently procuring a summons of opposition to a judgment by default to be served in the name of the person condemned by default, is not punishable under the provisions of the Penal Code concerning the falsification of public documents. (¹) (¹) Cf. infra No. 66.

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES D'ASSIOUT 8 FÉVRIER 1912. MM. Ahmed Zewar Bey (Prés.); Amos, Mohammed Saleh Bey (CC.); Hussein Fahmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KENAWI ABD-EL-AZIZ ET AUTRE Faux — Actes publics — Opposition faite frauduleusement au nom d'une partie défaillante. (C.P. art. 179 et suiv.). Le simple fait de procurer frauduleusement la signification d'un acte d'opposition à un jugement par défaut au nom de la personne condamnée par défaut, n'est pas punissable du chef des dispositions du code pénal concernant la falsification d'actes publics. (1) (1) Cf. infra N° 66.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا