حكم ص ١٥٨–١٦٠
تزوير — أوراق عمومية — معارضة بطريق الغش باسم غائب
- المحكمة
- محكمة جنايات أسيوط
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٧٩ عقوبات وما يليها)
المبادئ المستخلصة
مجرد التوصل بطريق الغش لاعلان ورقة المعارضة فى حكم غيابى باسم المحكوم عليه غيابيا غير معاقب عليه بنصوص قانون العقوبات الخاص بالتزوير فى أوراق عمومية (١) [الحاشية المطبوعة: (١) أنظر عدد ٦٦ المنشور بعد]
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

