شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٨

شروع — أركان — مواقعة أنثى بغير رضاها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٢
المواد
(المادتان ٤٥ و ٢٣٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا تكفى الاعمال الغير جلية لتكوين الشروع فى جريمة وخصوصا فى مسألة دقيقة مثل جناية مواقعة أنثى بغير رضاها وذكر محكمة الموضوع أن انتهم [المتهم] طلب الفحشاء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها لا يكفى للمعاقبة على الشروع فى الجريمة المذكورة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 30 MARCH 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.) AHMAD MUSTAFA EL-HENNAWI v. STATE REPRESENTATIVE Attempt—Elements—Rape. (P.C. arts. 45, 230.) Acts of doubtful signification are insufficient to constitute attempt, especially in cases of a delicate nature, such as rape ; the finding by the Court trying the merits that the accused made an immoral proposal to a woman and dragged her by her hand and her clothes, is insufficient to justify a conviction for attempted rape.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 MARS 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.); Mohammed Tewfik Nessim Bey (M.P.). AHMED MOUSTAFA EL-HENNAWI contre MINISTÈRE PUBLIC Tentative — Eléments — Viol. (C.P. art. 45 et 230.) Des actes équivoques sont insuffisants pour constituer la tentative et surtout dans des affaires délicates comme celles de viol; la constatation par le tribunal statuant au fond que l'accusé avait fait une proposition immorale à une femme et l'avait tirée par la main et les vêtements, est insuffisante pour fonder une condamnation pour tentative de viol.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا