حكم ص ١٥٧–١٥٨
شروع — أركان — مواقعة أنثى بغير رضاها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٤٥ و ٢٣٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا تكفى الاعمال الغير جلية لتكوين الشروع فى جريمة وخصوصا فى مسألة دقيقة مثل جناية مواقعة أنثى بغير رضاها وذكر محكمة الموضوع أن انتهم [المتهم] طلب الفحشاء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها لا يكفى للمعاقبة على الشروع فى الجريمة المذكورة
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

