حكم ص ١٥٥–١٥٧
اثبات فى المواد الجنائية — استجواب المتهم — قاضى الاحالة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١١ من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
لا تُلزم المادة «١١» من قانون تشكيل محاكم الجنايات ( نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ ) قاضى الاحالة بسماع أقوال المتهم
صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

