حكم ص ١٥٤–١٥٥
استئناف فى المواد الجنائية — ميعاد الاستئناف — جنحة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٧٧ جنايات)
المبادئ المستخلصة
مدة العشرة أيام المقررة لرفع الاستئناف فى مواد الجنح التى تسرى حسب نص المادة «١٧٧» جنايات «من يوم النطق بالحكم» تحتسب بدون أن يدخل فيها يوم النطق بالحكم وهذا بناء على القاعدة العامة التى تقضى باحتساب المدد القانونية أياما كاملة ما لم يوجد نص صريح يخالف ذلك (١)
صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

