شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

استئناف فى المواد الجنائية — ميعاد الاستئناف — جنحة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٢
المواد
(المادة ١٧٧ جنايات)

المبادئ المستخلصة

مدة العشرة أيام المقررة لرفع الاستئناف فى مواد الجنح التى تسرى حسب نص المادة «١٧٧» جنايات «من يوم النطق بالحكم» تحتسب بدون أن يدخل فيها يوم النطق بالحكم وهذا بناء على القاعدة العامة التى تقضى باحتساب المدد القانونية أياما كاملة ما لم يوجد نص صريح يخالف ذلك (١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 30 MARCH 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). ISKANDAR EFFENDI HANNA v. STATE REPRESENTATIVE Appeal, Criminal—Time for appeal—Misdemeanour. (C.Cr.Pr. art. 177.) The period of ten days for bringing appeal in correctional cases, which runs, as provided by art. 177 C.Cr Pr., "from the date upon which judgment is pronounced," is calculated without including the day of the pronouncement of the judgment, under the general rule that periods of time fixed by law are composed of whole days in the absence of a clear provision to the contrary. (¹) (¹) Cf. Cass. 28 April 1905 (O.B. VII, No. 106, I).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 MARS 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.); Mohammed Tewfik Nessim Bey (M.P.). ISKANDAR EFFENDI HANNA contre MINISTÈRE PUBLIC Appel en matière pénale — Délai d'appel — Délit. (C.I.C. art. 177.) Le délai de dix jours pour interjeter appel en matière correctionnelle, qui court aux termes de l'art. 177 C.I.C. «de la date du prononcé du jugement», se calcule sans y comprendre le jour du prononcé du jugement et cela par application de la règle générale d'après laquelle les délais légaux se composent de jours entiers en l'absence d'une disposition contraire expresse. (1) (1) Cf. Cass. 28 avril 1906 (B.O. VII, N° 106, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا