حكم ص ١٥٣–١٥٤
(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اسم الرئيس / (٢) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اسم عضو النيابة / (٣) اجراآت فى المواد الجنائية — تحقيق القاضى المنتدب — حضور النيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ مارس سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
(١) اغفال ذكر اسم رئيس الجلسة فى مقدمة الحكم لا يكفى كسبب للبطلان (٢) الخطأ فى ذكر اسم عضو النيابة الذى حضر الجلسة فى الحكم لا ينبنى عليه البطلان لأن المهم أن يكون الشخص الذى أدى وظيفة النيابة عضوا فيها حقيقة (٣) لا يوجد أى نص فى القانون يقضى ببطلان التحقيقات التى يجريها القاضى المنتدب اذا لم تحضرها النيابة
صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

