شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٤

(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اسم الرئيس / (٢) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اسم عضو النيابة / (٣) اجراآت فى المواد الجنائية — تحقيق القاضى المنتدب — حضور النيابة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٦ مارس سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

(١) اغفال ذكر اسم رئيس الجلسة فى مقدمة الحكم لا يكفى كسبب للبطلان (٢) الخطأ فى ذكر اسم عضو النيابة الذى حضر الجلسة فى الحكم لا ينبنى عليه البطلان لأن المهم أن يكون الشخص الذى أدى وظيفة النيابة عضوا فيها حقيقة (٣) لا يوجد أى نص فى القانون يقضى ببطلان التحقيقات التى يجريها القاضى المنتدب اذا لم تحضرها النيابة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 16 MARCH 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). HAKIM EFFENDI GHOBRIAL v. STATE REPRESENTATIVE I. Judgment, Criminal—Contents—Name of President; II. Judgment, Criminal—Contents—Name of State Representative; III. Procedure, Criminal—Enquiry by delegated judge—Presence of State Representative. I.—The clerical omission in a judgment of the name of the President of the Court is insufficient to constitute a ground of nullity. II.—A mistake, in a judgment, in the name of the particular member of the Parquet who conducted the case, is not a ground of nullity, since the only material consideration is that the person representing the Parquet was, in fact, a member of that body. III.—There is no provision of law requiring that the Parquet must, on pain of nullity, be represented at an enquiry held by a delegated judge.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 16 MARS 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.); Mohammed Tewfik Nessim Bey (M.P.). HAKIM EFFENDI GHOBRIAL contre MINISTÈRE PUBLIC I. Jugement en matière pénale — Mentions — Nom du président; II. Jugement en matière pénale — Mentions — Nom du ministère public; III. Procédure pénale — Enquête par juge délégué — Présence du ministère public. I. — L'omission matérielle dans un jugement du nom du président du tribunal, est insuffisante pour constituer un motif de nullité. II. — Une erreur dans un jugement dans le nom du membre du Parquet ayant siégé dans l'affaire, n'est pas un motif de nullité, puisque la seule considération qui importe est que la personne représentant le Parquet était, en réalité, un de ses membres. III. — Il n'existe pas de disposition dans la loi qui exige que le Parquet soit, à peine de nullité, représenté à une enquête tenue par un juge délégué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا