حكم ص ١٥١–١٥٣
اثبات فى المواد الجنائية — شهود النفى — سماعهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
طلب المتهم أمام المحكمة الجزئية أن تُسمع شهوده ولكن المحكمة استغنت عن سماعهم وحكمت بالبراءة فاستأنفت النيابة والمحكمة الاستئنافية حكمت بعقاب المتهم ولكن مع اغفال سماع شهود النفى وبدون ذكر أسباب ذلك فى الحكم ومحكمة النقض والابرام حكمت بأن طلب سماع شهادة الشهود جاء ضمنا أمام المحكمة الاستئنافية فى طلب المتهم تأييد الحكم المستأنف وانه كان يجب على المحكمة الفصل فيه بحكمها مع ذكر الاسباب وبما أنها لم تفعل ذلك فالنقض مقبول (١)
صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

