حكم ص ١٥٠–١٥١
استئناف فى المواد الجنائية — مدع بالحق المدنى — قيمة الطلب — تضامن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٧٦ جنايات والمادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
الالتزام بالتعويضات المدنية يكون بطريق التضامن فى الجرائم (مادتا « ١٥٠ » و « ١٥١ » مدنى) وعلى ذلك لتقدير قيمة الطلب الذى يرفعه مدع بحق مدنى على عدة متهمين فى جنحة ومعرفة ما اذا كانت هذه القيمة تجيز قبول الاستئناف شكلا او لا تجيزه عملا بنص المادة « ١٧٦ » جنايات يجب دائمًا النظر لمبلغ التعويضات المطلوبة كلها ولو لم يطلب المدعى بالحق المدنى صراحة الحكم بالزام المتهمين بها بطريق التضامن
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

