شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/قرار
قرار ص ١٤٤–١٥٠

تزوير — أوراق عمومية — تغيير أشخاص أمام المحكمة — القصد الجنائى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الاهلية — قاضى الاحالة (أمر بأن لا وجه)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(مادتى ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

حضر «زيد» فى جلسة بصفته «بكرا» المدعى فى الدعوى المرفوعة على « عمرو » المدعى عليه وتنازل عن الدعوى لحصول الصلح بين «بكر» و «عمرو» المذكورين لاعتقاده أن لا ضرر فى ذلك ولما تقدمت الدعوى لقاضى الاحالة ضد « زيد » و « عمرو » قضى بأن لا وجه لرفع دعوى التزوير فى أوراق عمومية بتغيير أشخاص طبقا للمادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عقوبات لعدم توفر القصد الجنائى (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Order of juge préparateur) 17 JANUARY 1912. M. Wakeman Long (J.). Forgery—Public document—Personation in judicial proceedings—Criminal intention. (P.C. arts. 179, 180.) X, thinking he was doing no harm, represented himself in Court as A, the plaintiff in an action in which B was defendant, and formally withdrew the claim which in fact had been settled amicably between A and B. In a prosecution against X and B, Held, by the Committing Magistrate, that in the absence of any criminal intention on X's part, no prosecution would lie for forgery of a public document by personation under arts. 179, 180 P.C. (1) (1) Cf. App. 18 April 1900 (O.B. III, No. 41); App. 29 Dec. 1896 (Al-Cada IV, p. 94). v. GRANDMOULIN, Droit Pénal Égyptien, vol. II, p. 226.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Décision du juge préparateur) 17 JANVIER 1912. M. Wakeman Long (J.). Faux — Acte public — Supposition de personne devant un tribunal — Intention criminelle. (C.P. art. 179 et 180.) X, croyant qu'il ne faisait aucun mal, se présenta à l'audience d'un tribunal comme étant A, le demandeur dans une action dans laquelle B était défendeur, et il retira la demande qui avait été en fait l'objet d'un arrangement amiable entre A et B. Dans une poursuite pénale contre X et B, Il fut jugé, par le juge de renvoi, qu'en l'absence d'intention criminelle de la part de X, il n'y avait pas lieu à une poursuite pour faux dans un acte public par supposition de personne du chef des art. 179 et 180 C.P. (¹) (¹) Cf. App. 18 avril 1900 (B.O. III, N° 41) ; App. 29 déc. 1896 (Al-Cada IV, p. 94). v. GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, t. II, p. 256.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا