قرار ص ١٤٤–١٥٠
تزوير — أوراق عمومية — تغيير أشخاص أمام المحكمة — القصد الجنائى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الاهلية — قاضى الاحالة (أمر بأن لا وجه)
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادتى ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
حضر «زيد» فى جلسة بصفته «بكرا» المدعى فى الدعوى المرفوعة على « عمرو » المدعى عليه وتنازل عن الدعوى لحصول الصلح بين «بكر» و «عمرو» المذكورين لاعتقاده أن لا ضرر فى ذلك ولما تقدمت الدعوى لقاضى الاحالة ضد « زيد » و « عمرو » قضى بأن لا وجه لرفع دعوى التزوير فى أوراق عمومية بتغيير أشخاص طبقا للمادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عقوبات لعدم توفر القصد الجنائى (١)
صور الصفحات ١٤٤–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

