حكم ص ١٤٣–١٤٤
استئناف فى المواد الجنائية — حق الاستئناف — مخالفات — حكم فيه عدة عقوبات — لائحة المحلات العمومية
- المحكمة
- محكمة اسكندريه — محكمة اسكندريه الاهلية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٥٣ جنايات ولائحة المحلات العمومية نمرة واحد ١٩٠٤ المواد ٥ و ١٣ و ١٩ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ منها)
المبادئ المستخلصة
فى دعوى مرفوعة بمقتضى اللائحة نمرة ١ سنة ١٩٠٤ على شخص فتح محلا عموميا خلسة حكم من محكمة أول درجة: (أولا) بالغرامة لعدم تقديم الاخطار اللازم قبل فتح المحل (ثانيا) بالحبس والغرامة وغلق المحل والمصادرة لترك الغير يشرب الحشيش فيه (ثالثا) بالغرامة لمخالفة نصوص القانون المشار اليه بخصوص اللوحة والفانوس ومحكمة الاستئناف حكمت فى الاستئناف المرفوع من المتهم: ( أولا ) قبول هذا الاستئناف طبقا للمادة «١٥٣» جنايات بالنسبة لكل العقوبات المحكوم بها (ثانيا) أن لا محل لعقوبة مخصوصة لعدم وضع لوحة أو فانوس لان هذه التهمة داخلة فى عدم الاخطار اللازم قبل فتح المحل لانه كان أساس التهمة الاصلية فى الدعوى
صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

