حكم ص ١٤٢–١٤٣
اثبات فى المواد التجارية — شهود — سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٢١٥ و ٢٣٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحكمة رفض الاثبات بالبينة فى دعوى تجارية تزيد قيمتها عن الألف قرش
صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

