شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤٢

بطلان المرافعة — اعلان الطلب — محله — اتخاذ محل مختار

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(مادة ٣٠١ مرافعات وما يليها)

المبادئ المستخلصة

طلب بطلان المرافعة المبنى على المادة « ٣٠١ » مرافعات وما تلاها يمكن اعلانه فى المحل المختار من الخصم فى الدعوى لان هذا الطلب هو جزء منها ولا تنطبق المادة « ٤٠٤ » مرافعات على هذه الحالة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 FEBRUARY 1912. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Alston, Marshall (JJ.). MAHMOUD MUHAMMAD SHALABI v. MUSTAFA EFFENDI EL-MAHDI BADRAN AND OTHERS Peremption of proceedings—Service of summons—Place of service—Election of domicile. (C.C.C.Pr. arts. 301 seq.) A summons for the peremption of proceedings under arts. 301 seq. C.C.C.Pr., may be served at the place at which the party has elected domicile in the action of which peremption is sought, since the claim of peremption is considered as forming part of that action. The provision of art. 404 C.C.C.Pr. is not applicable to the case.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 FÉVRIER 1912. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.) ; Alston, Marshall (CC.). MAHMOUD MOHAMED CHALABY contre MOUSTAFA EFFENDI EL-MAHDI BADRAN ET AUTRES Péremption d'instance — Signification de la citation — Lieu — Election de domicile. (C.P.C.C. art. 301 et suiv.) La citation portant demande de péremption d'instance du chef des art. 301 et suiv. C.P.C.C. peut être signifiée au lieu où la partie a élu domicile dans l'instance elle-même, puisque la demande en péremption est considérée comme en faisant partie. La disposition de l'art. 404 C.P.C.C. n'est pas applicable en l'espèce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا