حكم ص ١٤٠–١٤٢
بطلان المرافعة — اعلان الطلب — محله — اتخاذ محل مختار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة ٣٠١ مرافعات وما يليها)
المبادئ المستخلصة
طلب بطلان المرافعة المبنى على المادة « ٣٠١ » مرافعات وما تلاها يمكن اعلانه فى المحل المختار من الخصم فى الدعوى لان هذا الطلب هو جزء منها ولا تنطبق المادة « ٤٠٤ » مرافعات على هذه الحالة
صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

