شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٧

توكيل — أجرة الوكيل — سلطة المحكمة فى تعديلها — حدود هذه السلطة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١٢
المواد
المادة « ٥١٤ » مدنى (واردة فى الموجز؛ لا سطر مواد بين قوسين فى كتلة العنوان)

المبادئ المستخلصة

الحق الممنوح للقاضى بالمادة « ٥١٤ » مدنى بتعديل المقابل المتفق عليه بين الموكل والوكيل هو حق استثنائى ليرجع القاضى اليه فى تقدير الاتعاب عند ما يظهر له قرائن تدل على أن الموكل كان محاطا بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل للاتفاق على مقابل غير مناسب للعمل الذى يؤديه وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة القائلة بأن ما يتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم

Summary (English)

COURT OF APPEAL 29 JANUARY 1912. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Abd-el-Hamid Rida Bey, Percival (JJ.). EL-SHEIKH MUHAMMAD KHAIRAT RODI v. EL-SIT FATMA BINT ABDALLAH EL-AKHDAR Mandate—Remuneration of mandatary—Power of Court to modify—Extent of power. (C.C. art. 514.) The power given to the Court under art. 514 C.C. to modify the remuneration agreed upon between the mandator and the mandatary is an exceptional power intended to enable the Court to fix the remuneration in cases where it appears that the mandator was compelled by the circumstances under which the agreement was made to agree to a sum disproportionate to the services to be rendered, and in the absence of such circumstances the Court will apply the rule that parties are bound by their agreement.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 29 JANVIER 1912. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Abd-el-Hamid Rida Bey, Percival (CC.). EL-CHEIKH MOHAMED KHAIRAT RADI contre EL-SIT FATMA BINT ABDALLAH EL-AKHDAR Mandat — Salaire du mandataire — Pouvoir du tribunal de le modifier — Etendue de ce pouvoir. (C.C. art. 514.) Le pouvoir que donne au juge l'art. 514 C.C. de modifier le salaire convenu entre le mandant et le mandataire est un pouvoir exceptionnel qui a pour but de permettre au tribunal de fixer le montant du salaire dans les cas où il lui semble que le mandant a été contraint, par les circonstances dans lesquelles la convention a été conclue, d'accepter à payer une somme disproportionnée aux services à rendre et en l'absence de ces circonstances le tribunal appliquera la règle que la convention fait loi entre les parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا