حكم ص ١٣٤–١٣٦
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — مستحق يطالب الناظر فى مبلغ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٦ من الامر الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
الدعوى التى ترفع من ابنة على ناظر وقف أبيها بطلب مبلغ للصرف منه بمناسبة زواجها لرفض الناظر دفعه لعدم توفر النقدية لديه تكون من اختصاص المحاكم الاهلية دون الشرعية ومن ثم اذا حكمت المحكمة الشرعية بدفع هذا المبلغ لاتكون الادارة ملزمة بمقتضى قرار ٤ أبريل سنة ١٩٠٧ بتنفيذ هذا الحكم
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

