شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — مستحق يطالب الناظر فى مبلغ

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة ١٦ من الامر الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

الدعوى التى ترفع من ابنة على ناظر وقف أبيها بطلب مبلغ للصرف منه بمناسبة زواجها لرفض الناظر دفعه لعدم توفر النقدية لديه تكون من اختصاص المحاكم الاهلية دون الشرعية ومن ثم اذا حكمت المحكمة الشرعية بدفع هذا المبلغ لاتكون الادارة ملزمة بمقتضى قرار ٤ أبريل سنة ١٩٠٧ بتنفيذ هذا الحكم

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 JANUARY 1912. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Marshall, Amin Aly Bey (JJ.). GOVERNORATE OF ALEXANDRIA v. EL-SIT ZENAB FAHMY Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Wakf—Beneficiary claiming moneys from nazir. (Decree of 14 June 1883, art. 16.) A claim by a daughter against the nazir of the wakf of her deceased father for the payment of the sum required to meet the expenses of her marriage, which the nazir had refused to pay merely on the ground of the insufficiency of the moneys in his hands, is within the competence of the Native Tribunals, and not of the Mahakim Sharia. If, therefore, a judgment has been given by a Mahkama Sharia ordering the payment, the administrative authorities are not required, under art. 1 of the Ministerial Order of the 4th April 1907, to execute it.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 JANVIER 1912. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Prés.); Marshall, Amin Aly Bey (CC.). GOUVERNORAT D'ALEXANDRIE contre EL-SIT ZENAB FAHMY Compétence des tribunaux indigènes, limites — Wakf — Bénéficiaire réclamant du nazir une somme d'argent. (Décret du 14 juin 1883, art. 16.) La demande faite par une fille contre le nazir du wakf de son père décédé pour obtenir paiement de la somme nécessaire aux dépenses de son mariage, somme que le nazir n'avait refusé de payer qu'à raison de l'insuffisance de l'argent entre ses mains, rentre dans la compétence des tribunaux indigènes et non dans celle des Mehkémehs Chariehs. Lorsque, par conséquent, un jugement du Mehkémeh Charieh a ordonné ce paiement, les autorités administratives ne sont pas tenues, en vertu de l'arrêté du 4 avril 1907, de l'exécuter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا