شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

قوة الشئ المحكوم فيه — اتحاد الموضوع والسبب — دعواآن لبطلان عقد واحد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(مادة « ٢٣٢ » مدنى)

المبادئ المستخلصة

رفع أحد المتعاقدين فى عقد دعوى يطلب بطلان هذا العقد لأنه عقد بيع والمدعى عليه لم يدفع الثمن المتفق عليه فرفضت دعواه هذه فرفع دعوى ثانية يطلب فيها بطلان العقد لانه عبارة عن عقد صلح معلق على شرط والشرط لم يتحقق ومحكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الدعوى الثانية بناء على قواعد الشئ المحكوم فيه طبقا للمادة « ٢٣٢ » مدنى لان الحكم فى الدعوى الاولى معناه أن العقد المذكور عقد بيع وان الثمن دفع فعلا

Summary (English)

COURT OF APPEAL 12 FEBRUARY 1912. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Aiston, Amin Aly Bey (JJ.). EL-SHEIKH ABD-EL-RAHMAN MUHAMMAD GABIR v. MINISTRY OF FINANCE " Res judicata "—Identity of object and cause—Actions to set aside a document. (C.C. art. 232.) A party to a document brought an action to have it set aside on the ground that it was a document of sale and that the defendant had failed to pay the purchase price, and having failed in the action brought a second action to have the document set aside on the ground that it was a deed of compromise subject to a condition and that the condition had not been fulfilled; Held, that the second action would not lie by reason of the rule of res judicata under art. 232 C.C., since the meaning of the judgment in the former action was that the document in question was a sale, and that the price had, in fact, been paid.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 12 FÉVRIER 1912. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Alston, Amin Aly Bey (CC.) EL-CHEIKH ABD-EL-RAHMAN MOHAMED GABER contre MINISTÈRE DES FINANCES Chose jugée — Identité d'objet et de cause — Actions pour faire annuler le même acte. (C.C. art. 232.) Une personne qui avait été partie dans un acte intenta une action pour faire annuler celui-ci pour le motif qu'il constituait un acte de vente et que le défendeur avait négligé de payer le prix stipulé ; ayant été déboutée dans son action, elle intenta une seconde action tendant à l'annulation de l'acte pour le motif qu'il constituait une transaction soumise à une condition et que celle-ci n'avait pas été réalisée. Il fut jugé : que la seconde action était irrecevable d'après la règle de la chose jugée visée à l'art. 232 C.C., puisque le jugement rendu dans la première action devait être interprété comme ayant décidé que l'acte en question constituait une vente et que le prix, en fait, avait été payé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا