حكم ص ١٣٧–١٣٨
قوة الشئ المحكوم فيه — اتحاد الموضوع والسبب — دعواآن لبطلان عقد واحد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة « ٢٣٢ » مدنى)
المبادئ المستخلصة
رفع أحد المتعاقدين فى عقد دعوى يطلب بطلان هذا العقد لأنه عقد بيع والمدعى عليه لم يدفع الثمن المتفق عليه فرفضت دعواه هذه فرفع دعوى ثانية يطلب فيها بطلان العقد لانه عبارة عن عقد صلح معلق على شرط والشرط لم يتحقق ومحكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الدعوى الثانية بناء على قواعد الشئ المحكوم فيه طبقا للمادة « ٢٣٢ » مدنى لان الحكم فى الدعوى الاولى معناه أن العقد المذكور عقد بيع وان الثمن دفع فعلا
صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

