شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٤

حكم فى المواد المدنية — التماس — عدم الفصل — معنى عبارة «رفضت المحكمة ماخالف ذلك»

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(مادة ١/٣٧٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا فصلت محكمة فى أحد الطلبات وبعد ذلك أضافت هذه العبارة «ورفضت المحكمة ماخالف ذلك» فقصد المحكمة من ذكر هذه العبارة رفض كل طلب عدا الطلب الذى فصلت فيه خصيصا وعليه فلا يمكن الطعن فى هذا الحكم بطريق الالتماس بناء على كونه لم يفصل فى الطلب الآخر

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 JANUARY 1912. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). YANNI MANOLY v. EGYPTIAN STATE RAILWAYS Judgment, Civil—Revocation of judgment—Claim not decided—Meaning of formula " rejection of what is contrary thereto." (C.C.C.Pr. art. 372 [1].) Where a judgment, after specifically deciding one of the claims, proceeds with the formula " rejection of what is contrary thereto," the Court by the use of that formula rejects any claim other than the claim specifically decided, so that no petition will lie for the revocation of the judgment on the ground that some other claim has not been decided.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 JANVIER 1912. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). YANNI MANOLI contre ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Jugement en matière civile — Requête civile — Omission de statuer — Sens de la formule « rejet de ce qui y est contraire». (C.P.C.C. art. 372. 1°.) Lorsqu'un jugement, après avoir statué spécialement sur une des demandes, continue par la formule « rejet de ce qui y est contraire », l'intention du tribunal par l'usage de cette formule est de rejeter toute demande quelconque autre que celle sur laquelle il a été spécialement statué; il en résulte que le jugement ne peut être attaqué par la voie de la requête civile, parce qu'il aurait omis de statuer sur une autre demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا