حكم ص ١٣٢–١٣٤
حكم فى المواد المدنية — التماس — عدم الفصل — معنى عبارة «رفضت المحكمة ماخالف ذلك»
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة ١/٣٧٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا فصلت محكمة فى أحد الطلبات وبعد ذلك أضافت هذه العبارة «ورفضت المحكمة ماخالف ذلك» فقصد المحكمة من ذكر هذه العبارة رفض كل طلب عدا الطلب الذى فصلت فيه خصيصا وعليه فلا يمكن الطعن فى هذا الحكم بطريق الالتماس بناء على كونه لم يفصل فى الطلب الآخر
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

