حكم ص ١٣٠–١٣٢
حق ارتفاق — سقوط العلو — خط التنظيم يمنع من اعادة بنائه — هدم السفل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٣٤ و ٣٧ مدنى)
المبادئ المستخلصة
كان «زيد» يملك العلو فى منزل سفله «لعمرو» فسقط العلو وكانت حوائط السفل بحالة يمكن معها تحمل أعادة بناء العلو الا أن مصلحة التنظيم منعت «زيدا» من اقامة علوه مراعاة لخط التنظيم ورفعت دعوى على «عمرو» تطالبه بازالة السفل ولكن المحكمة حكمت لصالح «عمرو» لأن سفله كان بحالة جيدة فرفع « زيد » دعوى على « عمرو » ليلزمه بهدم سفله واعادة بنائه على خط التنظيم ليتيسر له اعادة بناء علوه ومحكمة الاستئناف قررت رفض دعوى «زيد» لأن المادتين « ٣٤ و ٣٧ » مدنى لاتنطبقان على هذه الحالة
صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

