حكم ص ١٢٧–١٣٠
(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — شروع — مسألة موضوعية / (٢) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اشتراك — اتفاق — مسألة موضوعية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- مادة « ٤٥ » عقوبات ؛ مادة « ٤٠/م » عقوبات (واردتان داخل الموجز، ولا سطر مواد مستقلًّا بين قوسين فى كتلة العنوان)
المبادئ المستخلصة
(١) لايتحتم فى حكم بالادانة فى الشروع مادة « ٤٥ » عقوبات بيان الظروف التى منعت اتمام الجريمة وقول المحكمة بأن الجريمة لم تتم لظروف خارجة عن ارادة المتهم هو فصل فى مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (١) (٢) لايتحتم فى حكم بالادانة فى الاشتراك بناء على اتفاق مادة « ٤٠/م » عقوبات بيان الوقائع التى اعتبرتها المحكمة مكونة للاتفاق وحكم المحكمة عن وجود الاتفاق هو مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (١) صدر بهذا المعنى حكم من محكمة النقض فى الجلسة عينها ومنشور بعد صحيفة ٩٠ ــ راجع أيضا حكمى محكمة النقض فى ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٤٣) وفى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٤٩)
صور الصفحات ١٢٧–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

