شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٧–١٣٠

(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — شروع — مسألة موضوعية / (٢) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — اشتراك — اتفاق — مسألة موضوعية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
مادة « ٤٥ » عقوبات ؛ مادة « ٤٠/م » عقوبات (واردتان داخل الموجز، ولا سطر مواد مستقلًّا بين قوسين فى كتلة العنوان)

المبادئ المستخلصة

(١) لايتحتم فى حكم بالادانة فى الشروع مادة « ٤٥ » عقوبات بيان الظروف التى منعت اتمام الجريمة وقول المحكمة بأن الجريمة لم تتم لظروف خارجة عن ارادة المتهم هو فصل فى مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (١) (٢) لايتحتم فى حكم بالادانة فى الاشتراك بناء على اتفاق مادة « ٤٠/م » عقوبات بيان الوقائع التى اعتبرتها المحكمة مكونة للاتفاق وحكم المحكمة عن وجود الاتفاق هو مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (١) صدر بهذا المعنى حكم من محكمة النقض فى الجلسة عينها ومنشور بعد صحيفة ٩٠ ــ راجع أيضا حكمى محكمة النقض فى ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٤٣) وفى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٤٩)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 FEBRUARY 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan, Muhammad Saieh Bey (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). EL-SAYED EL-SAYED KERIM AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE I. Judgment, Criminal—Contents—Attempt—Question of fact; II. Judgment, Criminal—Contents—Complicity—Arrangement—Question of fact. I.—A judgment of conviction for attempt (art. 45 P.C.) is not required to specify the circumstances which prevented the consummation of the offence; the finding of the Court that the consummation of the offence had been prevented by circumstances independent of the will of the accused is a finding upon a question of fact and is, therefore, final. (1) II.—A judgment convicting a person as an accessory by reason of his being party to an arrangement (art. 40 § 2 P.C.) is not required to state the facts upon which the Court relied as amounting to an arrangement; the finding of the Court as to the existence of an arrangement is a finding upon a question of fact, and is, therefore, final. (1) Decided as above Cass. same sitting published p. 90 Arabic part. Cf. Cass. 15 Feb. 1908 (O.B. IX, No. 43); Cass. 22 Nov. 1908 (O.B. X, No. 49).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 24 FÉVRIER 1912. MM. Bond (Prés); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan, Mohamed Saleh Bey (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). EL-SAYED EL-SAYED KERIM ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC I. — Jugement en matière pénale — Mentions — Tentative — Question de fait ; II. — Jugement en matière pénale — Mentions — Complicité — Accord — Question de fait. I. — Un jugement de condamnation pour tentative (art. 45 C.P.) ne doit pas nécessairement spécifier les circonstances qui ont empêché la consommation de l'infraction; la constatation par le tribunal que la consommation de l'infraction a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé est une décision sur une question de fait qui comme telle est souveraine. (¹) II. — Un jugement de condamnation pour complicité à raison de l'existence d'un accord (art. 40 § 2 C.P.) ne doit pas nécessairement mentionner les faits que le tribunal a considérés comme constituant un accord; la décision du tribunal sur l'existence d'un accord est une décision sur une question de fait qui comme telle est souveraine. (¹) En ce sens Cass. à la même audience publié p. 90 de la partie arabe. Cf. Cass. 15 fév. 1908 (B.O. IX, N° 43); Cass. 22 nov. 1908 (B.O. X, N° 49).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا