شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٧

اجراآت فى المواد الجنائية — تحقيق النيابة — استجواب المتهم — عدم حضوره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(مادة ٣٤/٣ جنايات)

المبادئ المستخلصة

وجوب سماع النيابة لدفاع المتهم طبقا للمادة « ٣٤/٣ » جنايات معلق على شرط حضوره أمامها لاستجوابه ان لم يكن محبوسا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 17 FEBRUARY 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). IBRAHIM MANSOUR BASKHARUN v. STATE REPRESENTATIVE Procedure, Criminal—Investigation by the Parquet—Examination of accused—Non-appearance of accused. (C.Cr.Pr. art. 34 § 3.) The obligation upon the Parquet to hear an accused person in his own defence under art. 34 § 3 C.Cr.Pr., is conditional, when he is not under preventive arrest, upon his appearing before the Parquet to be heard.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 FÉVRIER 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). IBRAHIM MANSOUR BASKHAROUN contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure pénale — Instruction du Parquet — Interrogatoire de l'accusé — Non-comparution de l'accusé. (C.I.C. art. 34 § 3.) L'obligation pour le Parquet d'entendre le prévenu dans ses moyens de défense conformément à l'art. 34 § 3 C.I.C., est soumise, lorsque le prévenu n'est pas en détention préventive, à la condition qu'il se présente devant le Parquet pour être entendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا