حكم ص ١٢٦–١٢٧
اجراآت فى المواد الجنائية — تحقيق النيابة — استجواب المتهم — عدم حضوره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة ٣٤/٣ جنايات)
المبادئ المستخلصة
وجوب سماع النيابة لدفاع المتهم طبقا للمادة « ٣٤/٣ » جنايات معلق على شرط حضوره أمامها لاستجوابه ان لم يكن محبوسا
صور الصفحات ١٢٦–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

