شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٦

استئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — تناقض — ماهيه

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة « ٣٥٢ » مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجب الرجوع الى منطوق الحكم لا الى أسبابه للنظر فى مسألة جواز حصول الاستئناف المرفوع طبقا للمادة « ٣٥٢ » مرافعات باعتبار انه استئناف عن حكم صادر على خلاف حكم سابق فصدور حكم بالتعويل فى الاثبات على ورقة سبق استبعادها فى دعوى سابقة لايدخل تحت حكم المادة السابق ذكرها

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 22 JANUARY 1912. MM. Muhammad Fakhry Bey (Pres.); Zaky Barzy Bey, Mahmoud Gaafar Effendi (JJ.). IBRAHIM ALY HARNA v. SOLEIMAN ABDOU MUHAMMAD Appeal, Civil—Judgment in a contrary sense to a previous judgment—What constitutes contradiction. (C.C.C.Pr. art. 352.) In order to determine whether an appeal will lie under art. 352 C.C.C.Pr. against a judgment deciding in a contrary sense to a judgment previously given, regard must be had to the operative part of the judgment and not to the grounds thereof. The mere fact that a judgment has admitted as evidence a document which has been rejected as evidence in a previous action, does not render the aforesaid article applicable.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 22 JANVIER 1912. MM. Mohamed Fakhry Bey (Prés.) ; Zaky Barzi Bey, Mahmoud Gaafar Effendi (JJ.). IBRAHIM ALY HARNAH contre SOLEIMAN ABDOU MOHAMED Appel en matière civile — Jugements en contradiction — En quoi consiste la contradiction. (C.P.C.C. art. 352.) Pour décider si un appel est admissible en vertu de l'art. 352 C.P.C.C. contre un jugement qui a statué contrairement à un autre jugement précédemment rendu, il faut envisager le dispositif des jugements et non pas leurs motifs. Le seul fait qu'un jugement a admis comme preuve un acte qui avait été rejeté comme preuve dans une action antérieure, ne rend pas le susdit article applicable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا