حكم ص ١٢٢–١٢٦
استئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — تناقض — ماهيه
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة « ٣٥٢ » مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب الرجوع الى منطوق الحكم لا الى أسبابه للنظر فى مسألة جواز حصول الاستئناف المرفوع طبقا للمادة « ٣٥٢ » مرافعات باعتبار انه استئناف عن حكم صادر على خلاف حكم سابق فصدور حكم بالتعويل فى الاثبات على ورقة سبق استبعادها فى دعوى سابقة لايدخل تحت حكم المادة السابق ذكرها
صور الصفحات ١٢٢–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

