حكم ص ١١٨–١٢٢
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — اشكال فى التنفيذ — طلب استبدال حارس عاجز عن العمل
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٣٨٦» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا أُدعى بأن الحارس الذى عينته المحكمة الاستئنافية عند نظرها الدعوى غير قادر على القيام بما عهد اليه جاز تقديم طلب استبداله بحارس آخر الى المحكمة التى عينته بصفة اشكال فى التنفيذ طبقا للمادة «٣٨٦» مرافعات
صور الصفحات ١١٨–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

