حكم ص ١١٧–١١٨
استئناف فى المواد المدنية — قيمة الدعوى — مسألة مصاريف
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية التجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٣٤٥» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يقبل الاستئناف فى مسائل المصاريف مهما كان مقدارها اذا كان يقبل الاستئناف بالنسبة للطلب الأصلى (١) — (١) راجع المنشور الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٥٧) والحكم الصادر عكس ذلك من محكمة استئناف مصر فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٣٥)
صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

