شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١١٤–١١٧

حكم فى المواد المدنية — خطأ حسابى — تصحيحه — سلطة المحكمة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة مدنية استئنافية — محكمة بنى سويف الابتدائية الأهلية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

يجوز للمحكمة أن تصحح الخطأ الحسابى الذى تطرق للحكم الذى أصدرته ولو لم ينص القانون على ذلك (١) — (١) راجع حكم محكمة منيا القمح الجزئية فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٣١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF (Judgment on appeal) 10 JANUARY 1912. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Hamed Shukry Effendi, Mahmoud Shawky Effendi (JJ.). AMMAR AHMAD AND OTHERS v. MASRIA BINT MUHAMMAD ABOU-ZEID AND OTHERS Judgment, Civil—Error of calculation—Rectification—Powers of Court. An error of calculation in a judgment may be rectified by the Court which pronounced the judgment, notwithstanding the absence of any express provision of the law to that effect. (1) (1) Cf. Sum. Trib. Minia-el-Kamh. 29 Nov. 1906 (O.B. VIII, No. 31).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement en appel) 10 JANVIER 1912. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.) ; Hamed Choukry Effendi, Mahmoud Shawky Effendi (JJ.). AMMAR AHMED ET AUTRES contre MASRIEH BINT MOHAMED ABOU-ZEID ET AUTRES Jugement en matière civile — Erreur de calcul — Rectification — Pouvoirs du tribunal. Une erreur de calcul dans un jugement peut être rectifiée par le tribunal qui a rendu ce jugement, nonobstant l'absence dans la loi d'une disposition expresse à cet effet. (1) (1) Cf. Trib. Som. Minia-el-Kamh, 29 nov. 1906 (B.O. VIII, N° 31).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا