حكم ص ١١٤–١١٧
حكم فى المواد المدنية — خطأ حسابى — تصحيحه — سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة مدنية استئنافية — محكمة بنى سويف الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحكمة أن تصحح الخطأ الحسابى الذى تطرق للحكم الذى أصدرته ولو لم ينص القانون على ذلك (١) — (١) راجع حكم محكمة منيا القمح الجزئية فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٣١)
صور الصفحات ١١٤–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

