حكم ص ١٠٩–١١٤
(١) مجلس محلى مختلط — شخصى معنوى / (٢) مجلس محلى مختلط — تحصيل الرسوم — حجز ادارى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية — محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٩ سبتمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (١) قانون نمرة ٢٣ سنة ١٩٠٥ (٢) قانون نمرة ٢٣ سنة ١٩٠٥ والأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠
المبادئ المستخلصة
(١) مجلس محلى بندر الزقازيق المختلط المشكل بمقتضى القانون نمرة ٢٣ سنة ١٩٠٥ هو شخصى معنوى منفصل عن الحكومة (١) (٢) لايجوز تحصيل العوائد الاضافية على الأملاك التى تعهد أحد سكان بندر الزقازيق بدفعها برضائه للمجلس المحلى الا بدعوى ترفع أمام الجهة القضائية لا بطريق الحجز الادارى بناء على الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ (٢) (١) راجع حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٢٣) وحكم محكمة الزقازيق الابتدائية فى ٢٧ يوليو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٦٩) (٢) راجع الجريدة الرسمية سنة ١٩٠٨ عدد ٧٥ (٦ يوليو) صحيفة ١٤٩ بالنسبة لقرار رئيس المجلس المحلى الخاص بالحجز الادارى
صور الصفحات ١٠٩–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

