حكم ص ١٠٧–١٠٩
بيع فى مرض الموت — تعريف مرض الموت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٥٤» مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجب الرجوع للشريعة الاسلامية لتفسير نص مادتى «٢٥٤» و«٢٥٥» من القانون المدنى الخاصة بالبيع فى مرض الموت والشريعة الاسلامية تعتبر المريض مرض الموت من كان عاجزا عن القيام بمصالحه خارج داره ان كان من الذكور أو داخلها ان كان من الاناث ويكفى أن يموت قبل مرور السنة ولكن اذا استمر المريض على قيد الحياة زيادة عن سنة بدون أن يشتد مرضه فى هذه المدة اعتبر كأنه كان صحيحا من ابتداء هذه المدة (١) — (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٨ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٩٩) وراجع أيضا بمجموعة الاحكام المختلطة الجزء الثالث والعشرين صحيفتى ٤٥ و ٢٣٥
صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

