شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٧

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — أحوال شخصية — تقديم حسابات الوصى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٦» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ والامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ والقرار الصادر فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٧)

المبادئ المستخلصة

المجالس الحسبية المشكلة بناء على الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ واللائحة الصادرة فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٧ بعد موافقة رأى مجلس النظار وبمقتضى السلطة الممنوحة فى المادة ٢١ من الأمر العالى المشار اليه هى سلطة قضائية خصوصية ومستقلة وأن الفصل الثالث والمادة ٢٨ من هذه اللائحة قد بينا الطريقة الواجب اتباعها فى تقديم حسابات الوصاية، وعليه اذا قدم الوصى حساباته الى المجلس الحسبى فلا يكون من اختصاص المحاكم الأهلية النظر فى دعوى مرفوعة ضده من الوصى الذى حل محله لتقديم الحساب عن مدة وصايته، فاذا فصلت المحكمة الأهلية فى هذه الدعوى فكأنها حلت محل محاكم الأحوال الشخصية فى مسألة هى من اختصاص المجلس الحسبى وحده

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 105

صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا