حكم ص ١٠٥–١٠٧
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — أحوال شخصية — تقديم حسابات الوصى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٦» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ والامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ والقرار الصادر فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٧)
المبادئ المستخلصة
المجالس الحسبية المشكلة بناء على الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ واللائحة الصادرة فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٧ بعد موافقة رأى مجلس النظار وبمقتضى السلطة الممنوحة فى المادة ٢١ من الأمر العالى المشار اليه هى سلطة قضائية خصوصية ومستقلة وأن الفصل الثالث والمادة ٢٨ من هذه اللائحة قد بينا الطريقة الواجب اتباعها فى تقديم حسابات الوصاية، وعليه اذا قدم الوصى حساباته الى المجلس الحسبى فلا يكون من اختصاص المحاكم الأهلية النظر فى دعوى مرفوعة ضده من الوصى الذى حل محله لتقديم الحساب عن مدة وصايته، فاذا فصلت المحكمة الأهلية فى هذه الدعوى فكأنها حلت محل محاكم الأحوال الشخصية فى مسألة هى من اختصاص المجلس الحسبى وحده
صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

