حكم ص ١٠٤–١٠٥
طعن بالتزوير — تعدد الطعن — تزوير ثبت بعضه — وجوب الغرامة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٩١» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
طعن شخص بالتزوير فى سند وفى توكيل شرعى ونظرتهما المحكمة فى جلسة واحدة وفصلت فيهما بحكم واحد بصحة الطعن بالنسبة للسند وعدم صحته بالنسبة للتوكيل الشرعى ومحكمة الاستئناف قررت أنه لامحل للحكم على المستأنف بالغرامة لأنه وان يكن قد طعن فى كل من الورقتين على حدة الا ان دعواه تعتبر دعوى تزوير ثبت بعض المدعى به فيها طبقا للفقرة الثانية من المادة «٢٩١» مرافعات
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

