(١) — شفعة — انتقال الحق بموت الشفيع — (٢) — شفعه — أساس الحق — طلب مبنى على قصد مضاربة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ يناير سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
(١) حق الشفعة النـاشئ حال حياة المورث ينتقـل عند موته الى الوارث الذى يكون فى نصيبه العقار المشفوع به (١) (٢) حق شفعـة الجار مبنى فقط على اعتبـار حماية مصلحة ملك الجار فيجب حينئذ رفض طلب الشفعة اذا كان القصد منه المضاربة والجار غير قادر على دفع الثمن ولكنه اتفق مع شخص آخر ان يدفعه مقابل أخذ جزء من العقار المشفوع (٢) (١) ألغى هذا الحكم فى هـذه النقطة حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ بالجلسة المشكلة من حافظ لطفى افندى ويحيى صـديق افندى وعزت شكرى افندى ومنشور بعـد ( صحيفة ٦٣ ) راجع حكم محكمة أسـيوط الصادر فى ٧ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٣٠) وحكم محكمة دمنهور الجزئية الصادر فى ١٦ يونيو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ١١٧) والتعليق الوارد على الملخص — وراجع عكس ذلك مجموعة الاحكام المختلطة الجزء الثانى من الفهرست (شفعة) الفقرات (٢٠٧٤ و ٢٠٧٥ و ٢٠٧٦) (٢) أيد هذا الحكم فى هذه النقطة حكم محكمة الزقازيق المذكور آنفا — راجع حكم محكمة الاستئناف ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سـنة ثانية صحيفة ١٤٣) والتعليق الوارد على الملخص وراجع أيضا مجموعة المختلطة الجزء الأول من الفهرست (شفعة) الفقرات (٣١٧٠ و ٣١٧١ و ٣١٧٢) والجزء الثانى من الفهرست (شفعة) الفقرتان (٢٢٢٥ و ٢٢٣٤) وراجع عكس ذلك الفقرات (٢٨٣٧ و ٢٨٣٨ و ٢٨٣٩) من الجزء نفسه
صور الصفحات ٩٩–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

