شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٤

(١) — شفعة — انتقال الحق بموت الشفيع — (٢) — شفعه — أساس الحق — طلب مبنى على قصد مضاربة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢ يناير سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

(١) حق الشفعة النـاشئ حال حياة المورث ينتقـل عند موته الى الوارث الذى يكون فى نصيبه العقار المشفوع به (١) (٢) حق شفعـة الجار مبنى فقط على اعتبـار حماية مصلحة ملك الجار فيجب حينئذ رفض طلب الشفعة اذا كان القصد منه المضاربة والجار غير قادر على دفع الثمن ولكنه اتفق مع شخص آخر ان يدفعه مقابل أخذ جزء من العقار المشفوع (٢) (١) ألغى هذا الحكم فى هـذه النقطة حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ بالجلسة المشكلة من حافظ لطفى افندى ويحيى صـديق افندى وعزت شكرى افندى ومنشور بعـد ( صحيفة ٦٣ ) راجع حكم محكمة أسـيوط الصادر فى ٧ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٣٠) وحكم محكمة دمنهور الجزئية الصادر فى ١٦ يونيو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ١١٧) والتعليق الوارد على الملخص — وراجع عكس ذلك مجموعة الاحكام المختلطة الجزء الثانى من الفهرست (شفعة) الفقرات (٢٠٧٤ و ٢٠٧٥ و ٢٠٧٦) (٢) أيد هذا الحكم فى هذه النقطة حكم محكمة الزقازيق المذكور آنفا — راجع حكم محكمة الاستئناف ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سـنة ثانية صحيفة ١٤٣) والتعليق الوارد على الملخص وراجع أيضا مجموعة المختلطة الجزء الأول من الفهرست (شفعة) الفقرات (٣١٧٠ و ٣١٧١ و ٣١٧٢) والجزء الثانى من الفهرست (شفعة) الفقرتان (٢٢٢٥ و ٢٢٣٤) وراجع عكس ذلك الفقرات (٢٨٣٧ و ٢٨٣٨ و ٢٨٣٩) من الجزء نفسه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 2 JANUARY 1912. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Royle, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). EL-SIT EZZ BINT MUHAMMAD BEY ABD-EL-RAHMAN v. HASSAN BEY SABRI I. Preemption—Transmission of right upon death of preemptor; II. Preemption—Basis of right—Motive of speculation. I.—A right of preemption arising during the lifetime of a de cujus is transmitted upon his death to the heirs who take the property in respect of which the right is exercisable. (1) II.—A neighbour's right of preemption is based exclusively upon the protection of the amenities of his property; and a claim to preempt made, with a view to speculation, by a neighbouring owner who is himself unable to find the purchase price and who has arranged that it shall be found by a third party in return for a part of the property to be preempted. will be rejected. (2) (1) Reversing, on this point, Trib. Zagazig. 21 Dec. 1908—Hafiz Loutfi Effendi (Pres.), Yehia Saddik Effendi and Izzet Shoukry Effendi (JJ.)—published p. 63 Arabic part. Cf. contra. Trib. App. Assiut. 7 Nov. 1899 (O.B. I, p. 30), Sum. Trib. Damanhour. 16 June 1906 (O.B. VII. No. 117 and note). Cf. also contra B.L.J.. Rép. II. PREEMPTION. §§ 3074. 3075. 3076. (2) Upholding on this point Trib. Zagazig (v. note 1). Cf. App. 12 Dec. 1899 (O.B. II, p. 143 and note). Cf. also B.L.J. Rép. I. PRÉEMPTION, §§ 3170, 3171, 3172, and Rép. II. PRÉEMPTION. §§ 2825. 2834. contra §§ 2837. 2838. 2839.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 2 JANVIER 1912. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.) : Royle, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). EL-SIT EZZ BINT MOHAMED BEY ABD-EL RAHMAN contre HASSAN BEY SABRY I. Préemption — Transmission du droit à la mort du préempteur ; II. Préemption — Base du droit — Motif de spéculation. I. — Un droit de préemption prenant naissance pendant la vie du de cujus se transmet à sa mort à ceux qui héritent l'immeuble en vertu duquel le droit existe. (1) II. — Le droit de préemption du voisin trouve sa justification exclusive dans la protection des intérêts que celui-ci retire de sa propriété ; doit donc être rejetée une demande en préemption faite, dans un but de spéculation, par le propriétaire voisin, qui ne peut lui-même payer le prix d'achat et qui a conclu avec un tiers un arrangement pour le paiement de ce prix en lui promettant de lui livrer une partie de l'immeuble préempté. (2) (1) Infirmant sur ce point Trib. Zagazig 24 déc. 1908 — Hafiz Loutfi Effendi. (Prés.), Yehia Saddik Effendi et Izzet Shoukry Effendi (JJ ) — publié p. 63 de la partie arabe. Cf. contra Trib. App. Assiout, 7 nov. 1899 (B.O. I, p. 39); Trib. Som. Damanhour, 16 juin 1906 (B.O. VII, N° 117 et la note). Cf. aussi contra B.L.J., Rép. II, v° PRÉEMPTION, §§ 3074, 3075 et 3076. (2) Confirmant sur ce point Trib. Zagazig (v. note 1) ; Cf. App. 12 déc. 1899 (B.O. II, p. 143 et la note). Cf. aussi B.L.J., Rép. I, v° PRÉEMPTION, §§ 3170, 3171 et 3172 et Rép. II, v° PRÉEMPTION, §§ 2825 et 2834, contrà §§ 2837, 2838 et 2839.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا