حكم ص ٩٧–٩٩
محكمة جنايات — استبدال مستشار حصل له مانع — « السرعة »
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة « ٤ » من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يبين اذا كانت هناك دواع « للسرعة » عندما يعين قاضيا من المحكمة الابتدائية بدل مستشار فى محكمة الجنايات حصل له مانع والا انبنى على ذلك البطلان وبمـا أنه لم يرد فى القانون تعريف « للسرعة » يكون قرار رئيس محكمة الجنايات المشتمل على هذا البيان نهائيا
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

