شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

محكمة جنايات — استبدال مستشار حصل له مانع — « السرعة »

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة « ٤ » من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يبين اذا كانت هناك دواع « للسرعة » عندما يعين قاضيا من المحكمة الابتدائية بدل مستشار فى محكمة الجنايات حصل له مانع والا انبنى على ذلك البطلان وبمـا أنه لم يرد فى القانون تعريف « للسرعة » يكون قرار رئيس محكمة الجنايات المشتمل على هذا البيان نهائيا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 10 FEBRUARY 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey. Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MUHAMMAD AHMAD EL-BAHRI AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Assize Court—Replacing judge unable to act—Urgency. (Law No. 4 of 1905, art. 4) In appointing a judge of the Central Tribunal under art. 4 of the Assize Court Law to replace a judge of the Assize Court who is prevented from sitting, the President of the Assize Court must, on pain of nullity, record that the case is one of urgency. In the absence of any definition of urgency in the Law, the decision of the President of the Assize Court, when the fact of urgency is recorded, is final.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 10 FÉVRIER 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.) : Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MOHAMED AHMED EL-BARRI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Assises, Cour d' — Remplacement d'un conseiller empêché — Urgence. (Loi N° 4 de 1905, art. 4.) En nommant un juge du tribunal de centre, en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les Cours d'assises, pour remplacer un conseiller de la Cour d'assises empêché, le Président de la Cour d'assises doit, à peine de nullité, constater qu'il y a eu urgence. En l'absence d'une définition dans la loi de ce qui constitue un cas d'urgence, la décision du Président de la Cour d'assises, lorsqu'elle contient cette constatation, est souveraine.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا