شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٩٦–٩٧

اتلاف أوراق — معنى كلمة « أتلف » — القاء تذكرة من نافذة عربة السكة الحديد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٣١٩» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

كلمة « أتلف » الواردة فى المـادة « ٣١٩ » عقوبات الخاصـة باتلاف الأوراق عمـدا غير قاصرة على أحوال الاتلاف المادى فقط بل هى عامة بحيث تشمل حالة القاء تذكرة سفر شخص آخر من نافذة عربة السكة الحديد

Summary (English)

COURT OF CASSATION 3 FEBRUARY 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey. Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). ABD-EL-MAGUID RASMI EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE Destruction—Documents—Meaning of term "destroys"—Throwing ticket out of window of railway carriage. (P.C. art. 319.) The term "destroys" in art. 319 P.C. as to the wilful destruction of documents, is not limited to cases of material destruction. It is wide enough to cover the throwing of a passenger's ticket out of the window of a railway carriage.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 3 FÉVRIER 1912. MM. Bond (Prés); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.): Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). ABD-EL-MEGUID RASMI EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC Destruction — Actes — Sens du terme «détruit» — Fait de jeter un billet par la portière d'une voiture de chemin de fer. (C.P. art. 319.) Le terme « détruit » dans l'art. 319 C.P. concernant la destruction volontaire d'actes, n'est pas restreint dans son application aux seuls cas de destruction matérielle. Ce terme est suffisamment large pour comprendre le fait de jeter le billet d'un autre par la portière d'une voiture de chemin de fer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا