حكم ص ٩٦–٩٧
اتلاف أوراق — معنى كلمة « أتلف » — القاء تذكرة من نافذة عربة السكة الحديد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٣١٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
كلمة « أتلف » الواردة فى المـادة « ٣١٩ » عقوبات الخاصـة باتلاف الأوراق عمـدا غير قاصرة على أحوال الاتلاف المادى فقط بل هى عامة بحيث تشمل حالة القاء تذكرة سفر شخص آخر من نافذة عربة السكة الحديد
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

