شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

الحضانة — جريمة عدم تسليم الطفل — محاكمة الاب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٢٤٦» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة « ٢٤٦ » عقوبات التى تنص على ان « كل من كان متكفلا بطفل وطلبـه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه » على حالة الوالد الذى لم يسلم ابنه لجدته الصادر لهـا حكم من المحكمة الشرعيــة يخوّلها حق الحضانة ويجب تفسير هذه المادة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية الخاصـة بالحضانة ومقتضى تلك القواعد أن تقدم مصلحة الطفل على حقوق الوالد وليس من محـل للرجوع لاحكام القضاء الفرنسى الذى فسر المـادة « ٣٤٥ » من القانون الفرنسى المطابقة لمـادة القانون المصرى تفسيرا أضيق ممـا قضى به التفسير المذكور آنفا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 27 JANUARY 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey. Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). ALY EFFENDI RAGAB v. STATE REPRESENTATIVE Custody of children—Offence of failure to produce a child—Prosecution against father. (P.C. art. 246.) Art. 246 P.C., which provides that every person who, having the care of a child, fails to produce the same to any person having the right to claim it, applies to the case where a father fails to produce his child to its grandmother to whom the custody of the child has been entrusted by an order of the Mahkama Sharia. The article must be interpreted according to the rules of Muhammedan Law as to the custody of children, under which the interests of the child prevail over the rights of the father; and it is immaterial that the French Courts have always interpreted more restrictively the corresponding article of the French Penal Code (art. 345).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27 JANVIER 1912. MM. Bond (Prés) ; Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar bey, Soudan (CC.) : Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). ALY EFFEDI RAGAB contre MINISTÈRE PUBLIC Garde de l'enfant — Infraction d'omission de représenter un enfant — Poursuite contre le père. (C.P. art. 246.) L'art. 246 C.P., qui dispose que celui qui, étant chargé d'un enfant, ne le représentera pas aux personnes qui auront le droit de le réclamer, s'applique au cas où le père a refusé de livrer son enfant à sa grand'mère à laquelle la garde de l'enfant avait été confiée par ordre du Mehkémeh Charieh. Cet article doit être interprété conformément aux règles de droit musulman concernant la garde des enfants, d'après lesquelles les intérêts de l'enfant l'emportent sur les droits du père et il n'y a pas lieu de recourir à la jurisprudence française qui a donné à l'article correspondant du code pénal français (art. 345) une interprétation plus restreinte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا