حكم ص ٩٢–٩٤
المدعى بالحق المدنى — أمر الحفظ — مفعوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩١١ — حكم رقيم ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٢» جنايات)
المبادئ المستخلصة
أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادة «٤٢» جنايات لا يمنع المدعى بالحق المدنى من رفع الدعوى مباشرة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٢) والاحكام التى صدرت عكس ذلك المنوّه عنها بالتعليق الوارد على الملخص
صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

