شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٩٢–٩٤

المدعى بالحق المدنى — أمر الحفظ — مفعوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩١١ — حكم رقيم ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٢» جنايات)

المبادئ المستخلصة

أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادة «٤٢» جنايات لا يمنع المدعى بالحق المدنى من رفع الدعوى مباشرة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٢) والاحكام التى صدرت عكس ذلك المنوّه عنها بالتعليق الوارد على الملخص

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 MARCH 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey. Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). 27 SEPTEMBER 1911. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Talaat Bey, Ahmad Moussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY IBRAHIM RADWAN AND ANOTHER Civil claimant—Filing order—Effect. (C.Cr.Pr. art. 42.) An order for filing by the Parquet under art. 42 C.Cr.Pr. is not a bar to proceedings by direct summons by the civil claimant. (1) (1) Cf. Cass. 22 Jan. 1910 (O.B. XI, No. 42) and the judgments contra cited in the footnote.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 MARS 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). 27 SEPTEMBRE 1911. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Talaat Bey, Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (CC.); Abdel-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY IBRAHIM RADWAN ET AUTRE Partie civile — Classement — Effet. (C.I.C. art. 42.) Un ordre de classement sans suite rendu par le Parquet en vertu de l'art. 42 C.I.C. ne fait pas obstacle à ce qu'une poursuite soit intentée par la partie civile par voie de citation directe. (1) (1) Cf. Cass. 22 janv. 1910 (B.O. XI, N° 42) et les jugements en sens contraire cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا