اختصاص المحاكم الاهليـة بوجه عام — محكمة مركزية — اشـتراك فى الاختصاص المدنى
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- الرقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١١ عدد ٥ عمومى
- المواد
- (قانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤)
المبادئ المستخلصة
لم يرد فى المادة « ١١ » من قانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤ الخاص بانشاء محاكم المراكز التى تنص على أن لناظر الحقانية أن يخوّل بقرار يصدره لجميع هذه المحاكم أو بعضها اختصاصا فى المواد المدنية والتجارية كما أنه لم يرد فيما صدر من القرارات عملا بالسـلطة الممنوحة له ما يخرج من اختصاص المحاكم الجزئية القضايا التى أجيز لمحاكم المراكز النظر فيها ولا ما يخوّل لمحاكم المراكز حق الانفراد بنظرها دون غيرها من المحاكم وفضلا عن ذلك أنه لمـا أراد القانون المشار اليه أن يخوّل لمحاكم المراكز حق الانفراد بالاختصاص ( كما فى بعض المخالفات ) ذكر ذلك صريحـا ( أنظر المـادة «٣» من القانون المذكور ) وفيما عدا هـذه الأحوال تشترك محـاكم المراكز فى الاختصاص مع المحـاكم الجزئيـة والخيار بينهما متروك لمشيئة المدعى فينتج ممـا تقدم أن المحكمة الجزئية تبقى مختصة بنظر القضايا المدنيـة والتجارية ولو كانت من اختصاص محاكم المراكز بسبب قيمة الدعوى أو نظرا لمحل اقامة المـدعى عليه (١) (١) صدر بهذا المعنى حكم من محكمة دمنهور الجزئية فى ٢٧ ديسمبر ١٩١٠ من [أتربى] أبو العز افندى القاضى
صور الصفحات ٨٨–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

