شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/منشور
منشور ص ٨٨–٩٢

اختصاص المحاكم الاهليـة بوجه عام — محكمة مركزية — اشـتراك فى الاختصاص المدنى

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
الرقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١١ عدد ٥ عمومى
المواد
(قانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤)

المبادئ المستخلصة

لم يرد فى المادة « ١١ » من قانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤ الخاص بانشاء محاكم المراكز التى تنص على أن لناظر الحقانية أن يخوّل بقرار يصدره لجميع هذه المحاكم أو بعضها اختصاصا فى المواد المدنية والتجارية كما أنه لم يرد فيما صدر من القرارات عملا بالسلطة الممنوحة له ما يخرج من اختصاص المحاكم الجزئية القضايا التى أجيز لمحاكم المراكز النظر فيها ولا مايخوّل لمحاكم المراكز حق الانفراد بنظرها دون غيرها من المحاكم وفضلا عن ذلك أنه لمـا أراد القانون المشار اليه أن يخوّل لمحاكم المراكز حق الانفراد بالاختصاص ( كما فى بعض المخالفات ) ذكر ذلك صريحـا ( أنظر المـادة «٣» من القانون المذكور ) وفيما عدا هـذه الأحوال تشترك محـاكم المراكز فى الاختصاص مع المحـاكم الجزئيـة والخيار بينهما متروك لمشيئة المدعى فينتج ممـا تقدم أن المحكمة الجزئية تبقى مختصة بنظر القضايا المدنية والتجارية ولو كانت من اختصاص محاكم المراكز بسبب قيمة الدعوى أو نظرا لمحل اقامة المدعى عليه (١) (١) صدر بهذا المعنى حكم من محكمة دنشور الجزئية فى ٢٧ ديسمبر ١٩١٠ من اتربى أبو العز افندى القاضى

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance No. 5 OF 1911—24 DECEMBER 1911. Jurisdiction of Native Tribunals " inter se "—Markaz Tribunals—Concurrent civil jurisdiction. (Law No. 8 of 1904.) Neither art. 11 of Law No. 8 of 1904 instituting Markaz Tribunals, which provides that the Minister of Justice may, by Arrêté, confer jurisdiction upon those tribunals, or some of them, in certain civil and commercial matters, nor the Arrêtés issued in pursuance thereof, have deprived the Summary Tribunals of their jurisdiction in those matters or conferred upon the Markaz Tribunals an exclusive jurisdiction ; when the above-mentioned Law has intended to confer upon the Markaz Tribunals an exclusive jurisdiction, as in the case of certain contraventions, the intention has been expressly declared (v. art. 3 of the Law) ; in other cases the jurisdiction of the Markaz Tribunals is concurrent with that of the Summary Tribunals at the option of the plaintiff. It follows that a Summary Tribunal is competent to hear civil and commercial cases which, in view of the amount of the claim or of the place of domicile of the defendant, are within the jurisdiction of a Markaz Tribunal. (1) (1) Decided as above, Sum. Trib. Damanhour. 27 Dec. 1910—Itribi Aboul-Ezz Effendi (J.).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire N° 5 DE 1911 — 24 DÉCEMBRE 1911. Compétence des tribunaux indigènes « inter se » — Tribunal de markaz — Compétence civile concurrente. (Loi N° 8 de 1904.) Ni l'art. 11 de la Loi N° 8 de 1904 instituant des tribunaux de markaz, qui dispose que le Ministre de la Justice peut, par arrêté, conférer compétence à ces tribunaux, ou à certains d'entre eux, dans certaines matières civiles et commerciales, ni les arrêtés pris en vertu des pouvoirs ainsi conférés, n'ont soustrait aux tribunaux de justice sommaire les affaires attribuées aux tribunaux de markaz ou conféré à ces derniers tribunaux une compétence exclusive. Quand la loi sus-dite a voulu attribuer aux tribunaux de markaz une compétence exclusive, comme pour certaines contraventions, elle a énoncé expressément son intention (v. l'art. 3 de la loi) ; en dehors de ces cas la compétence des tribunaux de markaz est concurrente avec celle des tribunaux de justice sommaire au gré du demandeur. Il s'ensuit qu'un tribunal de justice sommaire reste compétent pour statuer sur les affaires civiles et commerciales qui, soit à raison du montant de la demande, soit à raison du domicile du défendeur, rentrent dans la compétence d'un tribunal de markaz. (¹) (¹) Dans le même sens. Trib. Som. Damanhour. 27 déc. 1910 — Itribi Aboul-Ezz Effendi (J.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا